پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص80

والفرق بينهما : أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل ، ثم يختص ببعض الزكاة فلم يجز أخذه بدلاً منها لنقصه ، وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض ، فجاز أخذه بدلاً منها .

فصل

: فإذا زادت الإبل واحدة ، فبلغت ستاً وأربعين ، ففيها حقة ، إلى الستين ، والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك ، لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل ، وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب ، ويحمل عليها الحمولة ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . والجذعة : التي مالها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها .

قال الأصمعي وإنما سميت جذعة لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليها ، والجذعة أعلى الأسنان الواجبة على الزكاة ، ويقال لما زاد على الجذع ثنى ، ثم رباع ، ثم سديس ، ثم بازل ، ثم مخلف عام ، ومخلف عامين ، والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل والقوة ، وما زاد عليه وجوع ، كالكبر والهرم ، فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستاً وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت على المائة وعشرين ، تغير هذا الاعتبار على ما نذكره ، وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبر ، وإجماع فقهاء الأمصار ، فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم يستقر الفرض لما زاد على الحقاق وبنات اللبون .

فصل

: قال الشافعي فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وهو صحيح .

وهو نص الحديث فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون ، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام .

وقال حماد بن أبي سليمان ، والحكم بن عيينة : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون خمساً ، فتبلغ مائة وخمساً وعشرين ، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض ، فالحقتان في مائة ، وبنت