الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص79
بغيرها ، أي : حملت ، والماخض : الحامل ، وهذا السن هو أولى للانتفاع بالإبل ، لأن ما دون ذلك لا انتفاع به في الغالب ، وجملة ذلك أن الناقة إذا وضعت ولدها لدون وقته وأوانه قيل خدجت الناقة وقيل : سمي خديج إذا وضعته لوقته وزمانه ، غير أنه ناقص الخلق في نفسه ، قيل : أخدجت الناقة ، وسمي مخدوج ، فإذا وضعته تاماً قيل له هبع وربع ، ثم فصيل ، ثم مليل ، ثم حوار ، ثم جاسر فإذا تم سنة قيل ابن مخاض للذكر ، وبنت مخاض للأنثى .
وقال أبو حنيفة يجوز أن يأخذ منها ابن لبون مع وجود بنت مخاض ، والدلالة على أنه لا يجوز أن يؤخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في ماله ، قوله ( ص ) : ‘ في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن فابن لبون ذكر ‘ فشرط أخذ ابن لبون مع عدم بنت مخاض ، فاقتضى أن لا يؤخذ مع وجودها ، فلو لم يكن في ماله بنت خاض ، ولا ابن لبون فابتاع ابن لبون ، جاز أن يؤخذ منه ، وقال مالك يلزمه أن يبتاع بنت مخاض ، فإن ابتاع ابن لبون لم يؤخذ منه ، وهذا غلط ، لعموم قوله ( ص ) فإن لم يكن فابن لبون ذكر ، ولأن كل من يجوز إخراجه إذا كان له مالكاً يجوز إخراجه إذا ابتاعه ، قياساً على ابن مخاض ، فلو لم يكن في ماله جميعاً ، وأراد الساعي مطالبته بالواجب عليه ، ففي كيفية مطالبته بالواجب عليه وجهان :
أحدهما : يخير في المطالبة بين بنت مخاض وابن لبون ذكر ، لأنه مخير في الأداء .
والوجه الثاني : يطالبه ببنت مخاض لأنه الأصل ، فإن جاء بابن لبون أخذ منه ، فلو أعطى حقاً ذكراً بدلاً من بنت مخاض عند عدمها ، ففي جواز قبوله منه وجهان ، أصحهما يقبل منه ، لأنه أعلى سناً من ابن لبون وأنفع ، والوجه الثاني وهو مذهب ضعيف ، لا يقبل منه ، لأنه لا مدخل له في الزكاة .