پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص78

والثاني : أنها لا تجزي إلا أنثى كالواجبة في الزكاة .

والثالث : وبه قال بعض متأخري أصحابنا البصريين ، أنه إن كانت الإبل إناثاً لم تجز الشاة إلا أنثى ، وإن كانت ذكوراً أجزأ ذكراً وأنثى ، اعتباراً بوصف المال ، كما يؤخذ من الكرام كريم ، ومن اللئام لئيم ، فأما الوقص فهو ما بين النصابين كالأربعة إلى الخمس والعشرة ، ففيه قولان منصوصان :

أحدهما : وبه قال البويطي ، وإليه ذهب محمد بن الحسن ، أن الفرض مأخوذ من جميعه ، فتكون الشاة مأخوذة من التسعة .

والقول الثاني : وبه قال في القديم والجديد ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ، أن الشاة مأخوذة من الخمس ، والوقص الزائد على ذلك عفو ، وسنذكر توجيه القولين ، وما يتفرع عليهما في موضعه إن شاء الله سبحانه ، وإذا صارت الإبل خمساً وعشرين ، انتقل الفرض من الغنم إلى الإبل ، ووجب فيها بنت مخاض ، وبه قال كافة أهل العلم ، إلا ما حكي عن علي رضي الله عنه ، وعامر الشعبي ، أن في خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا بلغت ستاً وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، استدلالاً برواية شعبة وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أن النبي ( ص ) قال : ‘ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ستة وعشرين بنت مخاض ‘ وهذه الرواية عن رسول الله ( ص ) غير ثابتة والحكاية عن علي والشعبي غير صحيحة ، ولو سلمنا هذه الرواية لكانت رواية أنس وابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ ‘ أولى من وجوه .

أحدها : ثقة الرواة ، وصحة الإسناد .

والثاني : اتفاقهم على أن حديث أنس وابن عمر متصل بالنبي ( ص ) وشكهم في حديث علي عليه السلام هل هو موقوف عليه أو متصل برسول الله ( ص ) ، لأن زهيراً يقول : أجبته عن رسول الله ( ص ) ، فكان الحديث المتصل برسول الله ( ص ) إجماعاً أولى .

والثالث : أنه رواية أنس وابن عمر معول على جميعها ، وحديث عليّ عليه السلام متفق على ترك بعضه .

والرابع : أن حديث أنس أشبه بأصول الزكاة من حديث عليّ عليه السلام ، لأنه سائر النصب لا تقترن حتى يتخللها وقص لا يؤثر في الزكاة ، فأما صفة بنت مخاض ، فهي : التي لها سنة كاملة وقد دخلت في الثانية ، وإنما سميت بنت مخاض ، لأن أمها قد مخضت