پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص74

باب فرض الإبل السائمة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس شك الشافعي عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ‘ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ( ص ) على المسلمين التي أمر الله جل وعز بها فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ فإن لم تكن بنت مخاضِ فابن لبونٍ ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت ليونٍ أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حقتان طروقتا الجمل ‘ . قال الماوردي : إنما بدأ الشافعي بزكاة الإبل لأمرين .

أحدهما : أنها غالب أموالهم ، فبدأ بها لعموم الحاجة إليها .

والثاني : أن أعداد نصبها أسنان الواجب فيها فصعب ضبطه ، فبدأ بذكره لتقع العناية بمعرفته ، ثم روى الشافعي ما قدره رسول الله ( ص ) من نصبها ، وأبانه من فرضها ، وأثبته في صحيفة ، وأخذ بها عماله في حياته ، واقتدى بها خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده ( ص ) ، وجملة من روى فريضة الصدقة عن رسول الله ( ص ) مستوفاة أربعة : علي بن أبي طالب عليه السلام ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن حزم ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم فأخذ الشافعي برواية أنس وابن عمر ، دون حديث علي وعمرو بن حزم لثلاثة أشياء .

أحدها : أن حديث أنس وابن عمر أصح سنداً من حديث علي وابن حزم ، ولأن حديث أنس وارد من طريقين .