الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص73
وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ صلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وحجوا بيت ربكم ، تدخلوا الجنة ‘ .
وروى أبو وائل عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ما من رجلٍ لا يؤدي زكاة ماله ، إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه وهو يفر منه ، حتى يطوقه في عنقه ، ثم قرأ رسول الله ( ص ) ( سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ) ( آل عمران : 180 ) وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ‘ .
وروي أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أمرت بثلاث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاةَ ، ويؤتوا الزكاة ‘ . وروي أن معاذ بن جبل بعثه رسول الله ( ص ) إلى اليمن قال : ‘ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ‘ .
وروى ابن عمر عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ أيما صاحب إبلٍ أو بقرٍ وغنمٍ لم يؤد زكاتها طرح يوم القيامة بقاعٍ فرقرٍ ، تنطحه بقرونها ، وتكأه بأظلافها ، كلما بعدت أخراها عادت عليه أولاها ‘ .
فهذا من طريق السنة .
فأما طريق وجوبها من إجماع الصحابة ، فهو أن رسول الله ( ص ) لما قبر ، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه ، كفر من العرب من كفر ، وامتنع من آداء الزكاة من امتنع ، فهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم ، واستشار الصحابة فيهم ، فقال له عمر رضي الله عنه : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله ( ص ) : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله سبحانه ، قال : فوكز أبو بكر في صدري وقال : وهل هذا إلا حق حقها ، والله لا فرقت بين الصلاة والزكاة ، وقد جمع الله عز وجل بينهما في كتابه ، ثم قال والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً مما أعطوا رسول الله ( ص ) لقاتلتهم عليه ، قال عمر : وشرح الله تعالى صدري للذي شرح له صدر أبي بكر ، فأجمعت الصحابة معه على وجوبها بعد مخالفتهم له ، وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه ، فثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع .