الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص67
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأرخص في البكاء بلا ندب ولا نياحةٍ لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ‘ وذكر ذلك ابن عباس لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله ( ص ) ‘ إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه ‘ ولكن قال ‘ إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ‘ ( قال ) وقالت عائشة حسبكم القرآن ( لا تَزِر وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَى ) وقال ابن عباس عند ذلك الله أضحك وأبكى ( قال الشافعي ) ما روت عائشة عن النبي ( ص ) أشبه بدلالة الكتاب والسنة قال الله جل وعز ( لا تزرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَى ) وقال ( لِتُجْزَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ) وقال عليه السلام لرجل في ابنه ‘ إنه لا تجنى عليك ولا تنجني عليه ‘ وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره ( قال المزني ) بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو بهما وهي معصيةٌ ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنباً فيجوز أن يزاد بذنبه عذاباً – كما قال الشافعي – لا بذنب غيره ‘ .
قال الماوردي : وهو صحيح .
أما النوح ، والتعديد ، ولطم الخدود ، والدعاء بالويل والثبور ، فكل ذلك محظور حرام ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه لعن النائحة والمستمعة ، ونهى عن الصياح والمأتم .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أنهاكم عن صوتين فاجرين صوت عند المصيبة ، وصوت عند نغمةٍ ‘ قيل : المراد به النياحة عند المصيبة ، والمزمار عند النغمة .
وروت امرأة أبي موسى أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس منا من حلق أو سلق ‘ فالحلق هو