پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص62

فصل : حكم نبش القبر

قال الشافعي : إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن يصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش ، وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل عليه .

قال الشافعي : لم ينبش وصلى على قبره قبل الثلاث وبعدها .

وقال أبو حنيفة : يصلى على قبره قبل الثلاث ولا يصلى عليه بعدها ، وهذا خطأ لرواية الشعبي عن ابن عباس أن النبي ( ص ) ‘ صلى على قبرٍ من بعد شهرٍ ‘ .

فأما إذا غسل وصلى عليه ودفن قبل أن يكفن فهل ينبش ويكفن أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : ينبش كما ينبش للغسل .

والوجه الثاني : يترك ولا ينبش ، لأن المقصود بالكفن المداراة ، وقد حصلت ، فإن دفن بعد غسله وتكفينه إلى غير القبلة .

قال الشافعي : لا بأس أن ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح ، وقد روي أن أول من وجه إلى القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذلك ثم صار سنة .

فصل : القول في استخراج الجنين من بطن أمه وهي ميتة

إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص ، لكن قال أبو العباس بن سريج وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء ، يخرج جوفها ويخرج ولدها ، لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت .

وقال غيره من أصحابنا : إن كان الولد لمدة يجوز أن يعيش لستة أشهر فساعداً شق جوفها وأخرج ، وإن كان لمدة لا يجوز أن يعيش فيها : ترك .

فصل

: إذا ابتلع الميت جوهرة في حياته ، فإن كانت لغيره أخرجت من جوفه ، وإن كانت له فعلى وجهين :

أحدهما : لا تخرج ويكون ذلك في حكم ما قد أتلفه في حاجاته وشهواته .

والوجه الثاني : تخرج لأن ذلك ملك لورثته لبقاء عينه والقدرة على أخذه .

فصل

: فإن ماتت امرأة نصرانية وفي جوفها ولد مسلم ، فقد حكى الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ، ودفنها ، وحكى عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين