الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص61
والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالغسل ، فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن فأخوها ، فإن لم يكن قال الشافعي فخادم لها مملوك ، فإن لم يكن فخصيان ، فإن لم يكن فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وتراً ثلاثاً ، فإن زادوا فخمسة ، لأن الذي تولى إدخال رسول الله ( ص ) ثلاثة ، العباس بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، واختلفوا في الثالث فقالوا : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد ، ثم جاءت بنو زهرة فسألوا إدخال رجل منهم ، فقيل : إنه لم يدخلوا أحداً منهم ، وقيل : بل أدخلوا عبد الرحمن بن عوف ، فصاروا أربعة ، فدعوا مولى لرسول الله ( ص ) يقال له شقران فأدخلوه معهم حتى صاروا خمسة ، ويختار أن يستر الميت بثوب عند إدخاله القبر ، لا سيما إذا كانت امرأة لما فيه من الصيانة .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وهو : أن توضع الجنازة عند رجل القبر ، ثم يسل من قبل رأسه سلاً ، واختار أبو حنيفة أن توضع بعيداً من القبر عند ناحية القبلة ، ثم تحط عرضاً .
روى عن إبراهيم النخعي أن رسول الله ( ص ) قدم إلى القبر معترضاً .
وحكى عن مالك أنه قال : لا بأس أن يسل من قبل رجله ، وما ذكرناه أولى في الاختيار ، لرواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) سل من قبل رأسه سلاًّ ، ولأن الحائط في قبره قبلة ، قال الشافعي : ‘ ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضاً ‘ والله أعلم .