الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص60
وثالثها : رواية الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) مر بقبرٍ دفن حديثاً فصلى عليه وكبر أربعاً فقيل للشعبي ممن سمعت هذا ؟ فقال من الثقة ممن شهد عبد الله بن عباس .
ورابعها : رواية الشعبي عن ابن عباس أنه ( ص ) صلى على قبر منبوذ ، وكبر أربعاً .
وخامسها : رواية الشعبي عن ابن عباس أنه ( ص ) صلى على قبر حدث بعد بعد ثلاث .
وسادسها : رواية الشعبي عن الن عباس أنه صلى على قبر بعد شهر فكانت سنة رسول الله ( ص ) ثابتة بذلك من هذه الأوجه ، فمن أنكرها كان مباهتاً ، ولأنه من لم يصل على الميت جاز أن يصلي على القبر ما لم يبل ، كالولي .
فأما الجواب عن نهيه ( ص ) عن الصلاة في المقبرة ، فالمقصود به بيان الطهارة للمكان .
وأما روايتهم أنه ( ص ) نهى عن الصلاة على القبر ، فغير ثابت بوجه ، وقوله ( ص ) لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، فإنما قال ذلك خوفاً من الافتتان بقبره ، وأن يؤديهم تعظيمه إلى عبادته ، وأما الصلاة على قبر رسول الله ( ص ) فالصحيح من مذاهب أصحابنا أنها غير جائزة ، لما ذكرناه وأما قبر غيره فأصح مذاهبهم أيضاً أنه يصلى عليه ما لم يصر رميماً ، وقيل بل يصلي عليه من عاصره وقيل بل يصلي عليه أبداً وليس بصحيح ، وأما قولهم إن التنفل على الميت لا يجوز ، فيفسد بصلاة المرأة لأنها نافلة ، ثم لم تكن ممنوعة .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا ينبغي أن يتولى إدخال الميت قبره إلا الرجال رجلاً كان الميت أو امرأة ، لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر ، وتنزلهم فيه أهون وقرابات الميت وأهل رحمه أحق به من الأجانب ، كالصلاة عليه ، فإن استووا في النسب .
قال الشافعي : قدم أفقههم ، يريد أعلمهم بإدخاله القبر ، وليس يريد أعلمهم بأحكام الشرع ، فإن كان الميت امرأة .
قال الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجها ، ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين .