الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص59
بعضها ثم كبر الإمام قطع القراءة وكبر الثانية معه ، وقد يحمل الإمام عنه ما بقي من القراءة وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه ، كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة ، ويبنى على صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي ( ص ) ، فإذا سلم الإمام أتم الصلاة سواء كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة .
قال الماوردي : وهذا صحيح أما من صلى عليه مرة ، فلا يجوز أن يصلي عليه ثانية ، وأما من لم يصل عليه من أوليائه وغير أوليائه ، فله أن يصلي عليه ثانية قبل الدفن على جنازته ، وبعد الدفن على قبره ، وهو أولى بل قد كره الشافعي الصلاة عليه قبل الدفن لما يخاف من انفجاره ، واستحبها بعد الدفن .
وبه قال من الصحابة علي وعمر وابن عمر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم .
ومن التابعين الزهري وغيره ، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ومالك إذا صلى على الميت وليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية سواء دفن أو لم يدفن تعلقاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن الصلاة في المقبرة وروي عنه ( ص ) أنه منع من الصلاة على القبر وغلط الأمر فيه وقال : ‘ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‘ قالوا ولو جازت الصلاة على القبر ، لجازت على قبر رسول الله ، قالوا : ولأنه إذا صلي عليه مرة فقط سقط الغرض وصارت الثانية نفلاً ، والتنفل على الميت لا يجوز ، بدلالة أن من صلى عليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية .
والدلالة على جواز الصلاة على القبر ، ثبوت الرواية عن رسول الله ( ص ) بذلك من ستة أوجه :
أحدها : رواية سهل بن حنيف أنه ( ص ) صلى على قبر مسكينةٍ .
وثانيها : رواية ثابت البناني عن أنس أن رسول الله ( ص ) صلى على قبر رجل أسود كان ينظف المسجد فدفن ليلاً .