پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص52

باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) كبر أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة وعن ابن المسيب وعروة مثله ‘ .

قال الماوردي : أما الصّلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات ، لقوله ( ص ) : ‘ فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها ‘ فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة الأعضاء ، وستر العورة واستقبال القبلة ، وهو قول الكافة ، إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري ، فإنهما قالا : ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار ، يجوز فعلها بغير طهارة ، هذا قول خرقا فيه الإجماع ، وخالفا فيه الكافة ، مع ما ورد به الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ولاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) ( التوبة : 84 ) وإذا ورد الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة ، لقوله ( ص ) ‘ لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ ‘ ولأنها عبادة تفتقر إلى إحرام وسلام ، فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات ، ولأنها لما اعتبر فيها شروط الصلاة ، كستر العورة ، واستقبال القبلة ، وجب اعتبار الطهارة فيها .

فصل

: فأما ما يتضمنها فشيئان تكبير وإذكار فأما عدد تكبيرها : فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب أكثر الصحابة ، وجمهور التابعين ، ومذهب الفقهاء أجمعين ، أنها أربع تكبيرات .

والمذهب الثاني : وهو قول ابن عباس ، وأنس ، ومحمد بن سيرين ، يكبر ثلاثاً .

والمذهب الثالث : وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم : يكبر خمساً .

والمذهب الرابع : وهو قول عبد الله بن مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور ، ولكن مذهب من هو خبر مروي والأربع أصحها وأولاها ؛ لأمور ثلاثة :