پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص48

باب وقت صلاة الجنازة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويصلى على الجنائز في كل وقت ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، الصلاة على الميت ، لا يختص بها وقت دون وقت ، ولا تكره في وقت دون وقت ، ويجوز فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، وكره أبو حنيفة فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، بناء على أصله في الصلوات التي لها أسباب ، واستدلالاً برواية عقبة بن عامر قال : نهانا رسول الله ( ص ) أن نصلي ثلاث ساعات ، وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تصفر للغروب حتى تغرب ‘ .

قال الماوردي : والدلالة عليه ما قدمناه معه من الكلام في أصل هذه المسألة ، ثم من الدليل على عين هذه المسألة : ما روي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مات فصلى عليه المهاجرون والأنصار عند اصفرار الشمس ، فلم يعلم أحد أنكر ذلك فكان إجماعاً ، ولأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات ، فأما حديث عقبة فلا حجة فيه ، لأنه نهى عن قبر الموتى في هذه الأوقات ، وذلك غير ممنوع منه إجماعاً .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان وأرادوا المبادرة جعلوا النساء مما يلي القبلة ثم الصبيان يلونهم ثم الرجال مما يلي الإمام ( قال المزني ) قلت أنا والخناثى في معناه يكون النساء بينهن وبين الصبيان كما جعلهم في الصلاة بين الرجال والنساء ‘ .