الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص47
وعند الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه ، لأنه حق لهم فلم تنفذ فيه وصية الميت لانقطاع ولايته ، مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه ، ومثال هذا : وصية الميت لتزويج بناته والله أعلم .