پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص46

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد الولد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم أقربهم به عصبةً ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت أن أولياء الميت أحق بالصلاة عليه من الوالي ، فأحق الأولياء بالصلاة عليه الأب ، لأنه قد شارك الابن في البعضية ، واختص بفضل الحنو والشفقة ، ثم الجد أبو الأب ، ومن علا منهم لمشاركتهم الأب في هذا المعنى ، ثم الأب لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب ، ثم بنو الابن وإن سفلوا لمشاركتهم الابن في هذا لاختصاصهم المعنى ، ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب ، بالرحم مع مشاركتهم في التعصيب ، ولا وجه لمن خرج من أصحابنا قولاً ثانياً ، أنهم سواء من ولاية النكاح ، لأن أكثر أصحابنا امتنعوا من تخريجه في الصلاة ، احتجاجاً بما ذكرت ، وأن للإمام مدخلاً في الولاية على الميت في غسله ، فقوي الأخ بها ولا مدخل لها في النكاح ، فلم يزدد الأخ بها قوة ، فهناك ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الإخوة للأب ، والأم ، ثم بنو الإخوة للأب ، ثم الأعمام ثم بنوهم يترتبون على ترتيب العصبات ، فإن لم تكن عصبة ، فالسلطان ولي من لا ولي له .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن اجتمع له أولياء في درجة ، فأحبهم إليّ أسنهم ، فإن لم يحمد حاله فأفضلهم وأوفقهم ، فإن استووا ، أقرع بينهم والولي الحر أولى من الولي المملوك ‘ ، وهو كما قال إذا كان له ثلاثة أولياء قد استووا في الدرج ، كالبنين والإخوة ، فإن كان بعضهم يحسن الصلاة ، وبعضهم لا يحسنها ، فالذي يحسنها منهم أولى بالصلاة عليه من باقيهم ، وإن كان جميعهم يحسنها ، فأسنهم إذا كان محمود أولى بالصلاة عليه ، وإن كان فيهم أفقه منه ، وإنما كان المسن أولى من الفقيه بخلاف إمامة الصلوات ، لأن المقصود من الصلاة على الميت ، الاستغفار له ، والترحم عليه ، والدعاء له ، وذلك من المسن أقرب إلى الإجابة ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال ( من إجلال الله سبحانه إكرام ذي الشيبة المسلمين ) فإن استوت أحوالهم في السن ، وتشاحنوا أقرع بينهم ، فمن خرجت قرعته ، كان أولى ، فأما العبد المناسب ، فلا ولاية له في الصلاة على الميت ، لأن الرق يمنع من ثبوت الولايات .

فصل

: لو أن رجلاً أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه ، فقد حكى عن عائشة رضي الله عنها ، وأم سلمة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ، وابن سيرين ، وأحمد بن حنبل : أنه أحق بالصلاة عليه من جميع الأولياء ، وهو قياس قول مالك .