پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص45

باب من هو أولى بالصلاة على الميت

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والولي أحق بالصلاة من الوالي لأن هذا من الأمور الخاصة ‘ .

مذهب الشافعي في الجديد : أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الميت من والي البلد ، وسلطانه وقال أبو حنيفة والي البلد وسلطانه أولى بالصلاة على الميت من سائر أوليائه ، وبه قال الشافعي في القديم : استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يؤمن رجلٌ رجلاً في سلطانه إلا بإذنه ‘ .

وروي عن الحسين بن علي – عليهما السلام – قدم سعيد بن العاص حتى صلى على أخيه الحسن بن علي وقال : ‘ لولا السنة لما قدمتك ‘ ولأنها صلاة سن لها الجماعة ، فوجب أن يكون الوالي بإقامتها أولى من الولي ، كسائر الصلوات ووجه في الجديد عموم قوله تعالى : ( وَأَولوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) ( الأنفال : 75 ) ولأنها مستحقة بالنسب ، فوجب أن يكون الولي أحق من الوالي كالنكاح ، ولأن كل من تقدم على غيره في النكاح تقدم عليه في الصلاة ، كالقريب على البعيد ، ولأن المقصود من صلاة الجنازة الاستغفار والترحم والاستكثار من الدعاء .

ولهذا كان الأب أولى من غيره ، لأنه أشفق وأحنى وأرقهم عليه ، قلنا فاقتضى أن يكون الولي أولى لاختصاصه بهذا المعنى .

فأما الخبر فمحمول على الصلوات المفروضات .

وأما تقديم الحسين عليه السلام لسعيد ، وقوله : لولا السنة لما قدمتك ، يعني : أن من السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب ، ألا ترى أن سعيداً استأذن الحسين رضي الله عنه في الصلاة عليه ، ولو كان حقاً له لما استأذن فيه ، وأما قياسه على سائر الصلوات ، فالمعنى فيها ثبوت الحق فيها ، بالولاية دون النسب .