الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص40
السرير من مؤخرة على عاتقه الأيمن ، ثم يتقدم ويضع السرير من مقدمه على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر ويضع ثامنة السرير من مؤخره على عاتقه الأيسر ، ثم يتقدم ، ثم يحمل الخامس بين العمودين المقدمين على كاهله ، فإن ثقلت الجنازة فلا بأس أن يحملها ستة ، وثمان ، وعشر ، وأن يجعل تحتها أعمدة معارضة تمنع الجنازة ، كذا حمل عبيد الله بن عمر ، لأنه كان مبدناً ثقيلاً ، فأما النساء فيختار لهن إصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة ، وكان الأصل فيه أن زينب بنت جحش زوج النبي ( ص ) ماتت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، وكانت خليقة ذات جسم ، فلما أخرجوها رأى الناس جثتها فاشتد ذلك على عمر رضي الله عنه فقالت أسماء بنت عميس : قد رأيت في بلاد الحبشة نعوشاً لموتاهم فعملت نعشاً لزينب فلما عمل قال عمر رضي الله عنه نعم خبا الظعينة . قال الشافعي : وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة ، بل ذلك مكرمة وثواب وبر ، وفعال أهل الخير ، قد فعله رسول الله ( ص ) ثم الصحابة والتابعون ، ويتولى حمل الجنازة الرجال دون النساء ما كانوا موجودين ، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة ، وكيف ما حملت الجنازة جاز .