پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص39

باب حمل الجنازة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وروي عن رسول الله ( ص ) أنه حمل في جنازة سعد بن معاذٍ بين العمودين وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن عوف بين العمودين على كاهله وأن عثمان حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضع وعن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص وأن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور ( قال ) ووجه حملها من الجوانب أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين ومن أين حمل فحسن ‘ .

قال الماوردي : السنة في حمل الجنازة أن يحملها خمسة ، أربعة في جوانبها وواحد بين العمودين .

وقال أبو حنيفة السنة أن يحملها أربعة في جوانبها ، وليس من السنة حملها بين العمودين .

ودليلنا في ذلك : ما روي عن النبي ( ص ) أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن عوف بين العمودين على كاهله وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير ابنه فلم يفارقه حتى وضع ، وعن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص وأن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور [ ابن مخرمة ] ولأن ذلك أمكن وأحصر للمحمول ، فإذا تقرر هذا فوجه حملها من الجوانب ، أن يوضع بأسرة السرير من مقدمة على عاتقه الأيمن ويتأخر ، ويوضع بأسرة