پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص34

الغنيمة فقال ما على هذا بايعتك ، إنما بايعتك على أن أدمي هذا وأشار إلى حلقةٍ ، ثم نهضوا فأصابه سهمٌ في الموضع الذي أشار إليه فمات ، فكفنه وصلى عليه ‘ قال ولأنه قتل ظلماً فوجب أن يصلى عليه كمن قتل في غير المعترك ، قال ولأن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه والشهيد بذلك أولى .

والدلالة على أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم قوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أمْوَاتاً بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) ( آل عمران : 169 ) فأخبر بحياتهم والحي لا يغسل ولا يصلى عليه ، وروى جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ‘ أن رسول الله ( ص ) جمع قتلى أحدٍ وقال : زملوهم بكلومهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك ‘ قال جابر وأنس ثم لم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي رواية بعضهم عنه ( ص ) أنه قال في الحديث ‘ ولا تغسلوهم ولا تصلوا عليهم ‘ ولأنه ميت لا يجب غسله فوجب أن لا تجب الصلاة عليه كالسقط ، ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا يلزم فعله في الشهيد ، كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط ، ولأنها صلاة قرنت بطهارة فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصلاة كالحائض .

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا أصل له عند أصحاب الحديث ، لأنه رواية الحسن بن عمارة عن الحكم بن عقبة عن مقسم عن ابن عباس ، قال أبو داود الطيالسي قال لي شعبة ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم جاءني يسألني أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس ‘ أن النبي ( ص ) صلى على قتلى أحدٍ ‘ هذا حماد بن أبي سليمان حدثني عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ‘ أن النبي ( ص ) لم يصل على قتلى أحدٍ ‘ على أنه لو صح لكان الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : ترجيح .