پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص28

والثاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره ، والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح ، فكان حكم الأرض أغلظ ويحتمل غير هذا القول ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والمرأة في غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها لأن النبي ( ص ) أمر بذلك أم عطية في ابنته وبأمره غسلتها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنهما لما استويا في غسلهما حيين استويا في غسلهما ميتين ، لكن ينبغي لغاسل المرأة أن يزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لمالها من العكن التي يعدل الماء عنها ثم يجعل شعر رأسها ثلاث ضفائر خلفها .

وقال أبو حنيفة : يجعل ضفيرتين تلتقيان على صدرها ، وما ذكرناه أولى : لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : ظفرنا شعر أم كلثوم ابنةَ رسول الله ( ص ) ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ، وأم عطية لم تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله ( ص ) .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وتكفن بخمسة أثواب خمارٌ وإزارٌ وثلاثة أثواب ( قال المزني ) وأحب أن يكون أحدها درعاً لما رأيت فيه من قول العلماء وقد قال به الشافعي مرةً معها ثم خط عليه ‘ .

قال الماوردي : أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب ، لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل ، وقد روت أم عطية في غسلها بنت رسول الله ( ص ) أنه لم يزل يناولها بيده ثوباً ثوباً حتى دفع إليها خمسة . فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر وخمار وإزاران ، وفي الخامس قولان :

أحدهما : إزار ثان .

والقول الثاني : وهو أصح ، واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالت : ‘ كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ( ص ) فأول ما ناولنا رسول الله ( ص ) الإزار ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه ‘ فعلى هذا تؤزر أولاً ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين ، وقد حكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي أنه يشد على صدرها بثوب ، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها ، فقال