الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص21
الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ رياطٍ سحولية ، فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي لا فق فيها ولا خياطة ، والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى اليمن يقال لها سحول ، ويختار أن تكون الثياب البياض جدداً ليس فيها قميص ولا عمامة ، واختار مالك العمامة للميت رجلاً كانت أو امرأة ، واختار أبو حنيفة القميص .
فأما مالك فإنه عول على أنه فعل أهل المدينة وإن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عمم في كفنه .
وأما أبو حنيفة فإنه استدل بما روي عن ‘ النبي ( ص ) أنه كفن في قميص ‘ ، ولأنه أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار .
وكلا المذهبين غير صحيح ، لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) ‘ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قيمصٌ ولا عمامةٌ ‘ ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه الميت كالسراويل ، فأما تعميم علي عليه السلام فغير صحيح ، وإنما كانت عصابة شد بها رأسه لأجل الضربة التي كانت به وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في قميص ، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه .