الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص16
بكر ، قالت عائشة رضي الله عنها فغسلته وهي صائمة ثم ذكرت عزمة أبي بكر فدعت بماء فشربته وقالت : كدت أتبعه معصية .
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ( ص ) إلا نساؤه ‘ فأما إذا ماتت الزوجة فقد اختلف الناس هل لزوجها أن يغسلها أم لا ؟
فذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجوز له غسلها استدلالاً بقوله ( ص ) : ‘ لا ينظر الله إلى امرئٍ ينظر إلى فرج امرأةٍ وبنتها ‘ قالوا فلما جاز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل الدخول واستباح بالعقد النظر إلى فرجها دل على أن الأمر قد حرم عليه النظر إليها ؛ لأن لا يكون ناظراً إلى فرج امرأة وبنتها ، قالوا ولأن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز له النظر إلى زوجته ، كالمطلقة قبل الدخول ، قالوا : ولأنه لما حل له أن ينكح غيرها لم يحل له أن يغسلها ، ولما لم يحل لها أن تنكح غيره حل لها أن تغسله لارتفاع العصمة بموتها وبقاء العصمة بموته .
والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ دخل علي رسول الله ( ص ) فقال : وارأساه فقلت لا بل وارأساه فقال ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ‘ فلما أخبرها أنها لو ماتت قبله لغسلها ، وقد أخبره الله تعالى أنه سيموت : دل على أنه قصد بذلك بيان حكم غيرها من الأزواج مع غيرها من الزوجات ، وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها عليّ رضي الله عنه ، قالت أسماء فغسلها عليّ عليه السلام وأنا معه ثم لم يكن من الصحابة منكراً فعله فدل أنه إجماع .
فإن قيل : إنما جاز له أن يغسلها لبقاء النكاح بينهما لقول النبي ( ص ) ‘ كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ‘ قلنا قد بين معنى ذلك ، وأنه في الآخرة يوم القيامة ،