الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص15
مرة ‘ فأما ما يرى من محاسنه فقد كان بعض أصحابنا يأمر بسترها ويمنع من الإخبار بها لأنها ربما كانت عنده محاسن وعند غيره مساوئ والصحيح أنه مأمور بإذاعتها ومندوب إلى الإخبار بها ، لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه ، وقد كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله ( ص ) في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح الجنة وما كان من معونة الملائكة .
قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلاً فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته ، وإن كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها ، وإن كانت ذات زوج فعلى وجهن :
أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : أن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ، لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .
مسألة المرأة تغسل زوجها الميت
قال الماوردي : وهذا صحيح : أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها إذا مات ، لا يعلم في ذلك خلاف ، لما روي عن سعيد بن المسيب قال : ‘ أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يغسله زوجته أسماء بنت عميس وقال : إن كنت صائمة فأفطري ‘ ، ويعينك عبد الرحمن بن أبي