پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص13

ولقوله ( ص ) : ‘ لا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ‘ وإن ابنا لعثمان توفي محرماً فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيباً ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال :

الإحرام لا ينقطع بالموت ، فإذا مات المحرم لم يغط رأسه ، ولم يمس طيباً ، ولم يلبس مخيطاً ، وبه قال من الصحابة : عثمان ، وعليّ ، وابن عباس رضي الله عنهم .

ومن التابعين : عطاء .

ومن الفقهاء : سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : قد انقطع عنه إحرامه بالموت ، وجاز تطييبه وتغطية رأسه وبه قال من الصحابة ابن عمر وعائشة رضي الله عنها استدلالاً برواية عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ خمروا موتاكم ولا تشبهوا باليهود ‘ وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفع به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له ‘ فدل على انقطاع إحرامه .

قالوا ولأنها عبادة شرعية فوجب أن يسقط حكمها بالموت كالصلاة ، قالوا ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب فوجب أن ينقطع حكمها بالموت كالعدة ، قالوا ولأنه لو كان حكم إحرامه باقياً بعد موته لوجبت الفدية في تطييبه وتغطية رأسه ، كمن طيب مجنوناً محرماً ، فلما لم تجب الفدية على من فعل به دل على انقطاع إحرامه .

والدلالة على ما قلنا : رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ‘ كنا مع رسول الله ( ص ) فخر رجل عن بعيره فوقص فمات ، فقال رسول الله ( ص ) اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ، ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ‘ .

فإن قيل : فقد علل رسول الله ( ص ) ذلك بأنه قال : ‘ يبعث يوم القيامة ملبياً ‘ وعلق الحكم به ، وليس يعلم هل يبعث غيره ملبياً أم لا ؟ قلنا : إنما علق رسول الله ( ص ) هذا الحكم بموته محرماً لا لأنه يبعث ملبياً ، على أنه قد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من مات محرماً يبعث يوم القيامة ملبياً ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ حرمةُ المسلم بعد موته كحرمته قبل