پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص11

ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ، ويغسل ما تحت قدمه ، ثم يلقيه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر على ما وصفت ، ويغسل ما بين أليتيه حتى يأتي على جميع جسده ، وما كان يغسله حياً في جنابته ، وكل ذلك بماء السدر ، وهو أحب إلينا من الخطمى ، لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد .

قال الشافعي : فإن كان به وسخ متلبد رأيت أن يغسل بأشنان ، ويرفق في جميع ذلك ، فإذا غسله بالسدر صب عليه حينئذ الماء القراح ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، فإن احتاج إلى غسله ثانياً بالسدر فعل ، وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله بالماء القراح ، فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، والواجب غسله مرة واحدة ، وأدنى كماله ثلاثاً وأوسطه خمساً ، وأكثره سبعاً ، والزيادة عليها سرف .

فصل

: ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافوراً يسيراً لا يغلب عليه فيمنع من جواز استعماله ، فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلانه .

ومنع أبو حنيفة من استعمال الكافور .

والدلالة عليه ما روي عن النبي ( ص ) ‘ أنه قال لأم عطية الخفاضية حين غسلت بنته أغسليها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرٍ ، واجعلي في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ‘ .

قال الشافعي : ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح ، حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وإنما استحب هذا لما فيه من تنظيف الميت لقوله ( ص ) ‘ اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم ‘ .

قال الشافعي : ويتعاهد مسح بطنه في كل غسله ، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتنا ، والصحيح أنه أراد بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس ، لأن لا يخرج منه شيء فيفسده ، ولم يرد معاهدة مسحه بيده .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن خرج منه شيءٌ أنقاه بالخرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه وإن غسل بالماء القراح مرةً أجزأه ‘ .