پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص10

أحد الوجهين في إنقاء أسفله ، وأنجا قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده ، ويستعملهما في فمه وأعلى جسده ، ويمرها على أسنانه ليزيل أذى إن كان بها ، ولا يفغر فاه لما لا يؤمن إن يكسر له عظماً ، أو يفسد له عضواً .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويوضئه وضوء الصلاة ، ويغسل رأسه ولحيته حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحاً رفيقاً ‘ .

وهذا يتضمن ثلاثة أشياء أيضاً :

فأحدها : وهو أول ما يبدأ به بعد ما ذكرنا أن يوضئه وضوءه للصلاة فيمضمضه وينشفه من غير مبالغة فيهما جميعاً ، ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنيه ، ويغسل رجليه اقتداء بالسلف وتشبيهاً بالحي ، ثم يغسل شعر رأسه ولحيته ، لأن رأسه أشرف جسده وأولى ما ابتدئ به ثم يسرح لحيته تسريحاً رفيقاً بمشط واسع الأسنان ، وإن كان شعر رأسه ملبداً سرحه أيضاً لقوله ( ص ) اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكناً ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك ويغسل ما تحت قدميه وما بين فخذيه وإليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك ثم يصب على جميعه الماء القراح وأحب أن يكون فيه كافور ( قال ) وأقل غسل الميت فيما أحب ثلاثاً فإن لم يبلغ الإنقاء فخمساً لأن النبي ( ص ) قال لمن غسل ابنته ‘ اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورٍ ‘ ( قال ) ويجعل في كل ماءٍ قراحٍ كافوراً وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأه ويتتبع ما بين أظافره بعودٍ ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ وكلما صب عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلاً واحداً ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلةٍ ويقعده عند آخر غسلة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن يبدأ بميامن جسده ، لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال لأم عطية حين غسلت بنته : ‘ ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء منها ‘ .