الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص10
أحد الوجهين في إنقاء أسفله ، وأنجا قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده ، ويستعملهما في فمه وأعلى جسده ، ويمرها على أسنانه ليزيل أذى إن كان بها ، ولا يفغر فاه لما لا يؤمن إن يكسر له عظماً ، أو يفسد له عضواً .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويوضئه وضوء الصلاة ، ويغسل رأسه ولحيته حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحاً رفيقاً ‘ .
وهذا يتضمن ثلاثة أشياء أيضاً :
فأحدها : وهو أول ما يبدأ به بعد ما ذكرنا أن يوضئه وضوءه للصلاة فيمضمضه وينشفه من غير مبالغة فيهما جميعاً ، ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنيه ، ويغسل رجليه اقتداء بالسلف وتشبيهاً بالحي ، ثم يغسل شعر رأسه ولحيته ، لأن رأسه أشرف جسده وأولى ما ابتدئ به ثم يسرح لحيته تسريحاً رفيقاً بمشط واسع الأسنان ، وإن كان شعر رأسه ملبداً سرحه أيضاً لقوله ( ص ) اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن يبدأ بميامن جسده ، لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال لأم عطية حين غسلت بنته : ‘ ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء منها ‘ .