الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص9
والصحيح أنه نجس ولا يصح اعتبار الميت به لضعفه عن حرمة الميت ، ألا ترى أنه لا يصلى عليه إذا انفصل من الحي ، ولو وجد للميت طرف منفصل صلى عليه .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
إنما اخترنا المسخن اتباعاً للسلف ، ولأن المسخن يرخي لحم الميت ، والبارد يشد لحمه ويقويه ، إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه ، لشدة البرد المانع من استعماله ، أو يكون بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته ، فلا بأس بتسخين الماء وتغييره ، ويختار أن يكون الماء ملحاً من موضع واسع كثير الحركة والجريان ، ويغسل في قميص لما ذكرنا ، فإن لم يكن ستر ما بين سرته وركبته ، ولا يمس الغاسل عورته بيده ، ويغسلها بالخرقة التي يلفها على يده ، ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله ، إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه ، وقيل بل الخرقتان معاً لعورته ، ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول .
قال الماوردي : وهذا كما قال : أول ما يبدأ به الغاسل بعد إلقاء الميت على ظهره ثلاثة أشياء .
أولها : أن يجلسه إجلاساً رفيقاً من غير عجلة ولا عنف ويكون جلوساً مائلاً إلى ظهره ، ولا يكون معتدلاً فيحتبس الخارج منه ، ثم يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً في التكرار لا في شدة الاجتهاد ، والماء يصب من خلفه .
قال الشافعي ليخفي شيء إن خرج منه ، فمن أصحابنا من قال معنى قوله ‘ ليخفي ‘ ليظهر شيء إن خرج منه ، وهذا تكلف وعدول عن معنى الظاهر ، ثم يأخذ إحدى الخرقتين فينجيه بها من قبله ودبره ، فإن أنقى ذلك ألقى الخرقة تغسل وأخذ الأخرى واستعملها على