الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص7
عليه ، ويدفنوه ما أمكن ، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه ، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلى عليه .
قال الماوردي : وهذا صحيح أما إعادة تليين مفاصله فلم يوجد عن الشافعي في شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره ، وهذا دون جامعه ، وترك ذلك أولى من فعله ، لتماسك أعضائه ، وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته ، لا وقت غسله ، لتبقى لينة على غاسله ، فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز ، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق ، لأن ذلك أصون له .
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ لما مات رسول الله ( ص ) اختلف الناس في غسله فقال قوم يغسل في ثيابه ، وقال قومٌ لا يغسل فيها فغشينا النعاس ، فسمعنا هاتفاً يهتف في البيت ولا نراه يقول ألا غسلوه في قميصه الذي مات فيه ، فغسل في القميص ، فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته ، وذلك ما بين سرته وركبته ، لأن حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته ، قال رسول الله ( ص ) لعليّ : ‘ لا تنظر لفخذ حي ولا ميت ‘ .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل موته وكسر عظمه بعد موته ككسره قبل موته ‘ .