پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص7

عليه ، ويدفنوه ما أمكن ، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه ، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلى عليه .

فصل

: فإذا أريد غسله لم يعجل به حتى يتحقق موته بعلامات تدل عليه ، افتراق الزندين ، واسترخاء العضدين ، وميل الأنف ، وتغيير الرائحة ، وإن كان غريقاً أو حريقاً أو تحت هدم ، أو متردياً من علو فأحب أن ينتظر به اليوم واليومين ، لأنه لا يؤمن أن يكون قد زال منه عقله فيثوب ، فإذا علم موته على اليقين بودر بغسله ، وأفضى به إلى مغتسله ، ولا ينتظر به قدوم غائب ، ويختار أن يكون أسفل المغتسل منحدراً ورأسه أعلى ، لكي ينفصل عنه الماء .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يعاد تليين مفاصله ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إعادة تليين مفاصله فلم يوجد عن الشافعي في شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره ، وهذا دون جامعه ، وترك ذلك أولى من فعله ، لتماسك أعضائه ، وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته ، لا وقت غسله ، لتبقى لينة على غاسله ، فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز ، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق ، لأن ذلك أصون له .

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ لما مات رسول الله ( ص ) اختلف الناس في غسله فقال قوم يغسل في ثيابه ، وقال قومٌ لا يغسل فيها فغشينا النعاس ، فسمعنا هاتفاً يهتف في البيت ولا نراه يقول ألا غسلوه في قميصه الذي مات فيه ، فغسل في القميص ، فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته ، وذلك ما بين سرته وركبته ، لأن حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته ، قال رسول الله ( ص ) لعليّ : ‘ لا تنظر لفخذ حي ولا ميت ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل موته وكسر عظمه بعد موته ككسره قبل موته ‘ .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويستر موضعه الذي يغسل فيه فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته عليه ويغضون أبصارهم عنه إلا فيما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي ‘ .