پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص5

والثالث : أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه فيمدها ويردها من له رفق وسهولة لئلا تجسو فتقح ، ولأن تبقى لينة على غاسله .

والرابع : أن يخلع عنه ثيابه ، لأنه ربما خرجت منه نجاسة ، ولأنه ربما جمر فيها فتغير .

والخامس : أن يجعله على نشز من الأرض وموضع مرتفع من لوح أو سرير ، لأن لا تسرع إليه عفونة الأرض ويبعد عن الهوام .

والسادس : أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه ، لأن رسول الله ( ص ) ‘ سجى بثوب حبرة ‘ ولأن ذلك أصون لجسده ، وأبلغ في كرامته ، وينبغي أن يعطف ما فضل من طرفيه تحت رأسه ورجليه ؛ لكي لا ينكشف عنه إن هبت ريح .

والسابع : أن يوضع على بطنه سيف أو حديدة أو طين مبلول ؛ لأن لا يربو فينفخ بطنه فيقبح ، ويختار أن يتولى الرجال أمر الرجال ، والنساء أمر النساء ، فإن تولى خلاف ذلك من الرجال والنساء من ذوي المحارم جاز .

فصل

: اختلف أصحابنا هل يستحب الإنذار بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء والإعلام ؟ فاستحب ذلك بعضهم ؛ لما في إنذارهم من كثرة المصلين عليه والداعين له ، وقال بعضهم : لا يستحب ذلك إخفاء لأمره ومبادرة به ، وقال آخرون يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره ، وبه قال عبد الله بن عمر ، لأن الغريب إذا لم ينذر الناس به لم يعلم به .