الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص5
والثالث : أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه فيمدها ويردها من له رفق وسهولة لئلا تجسو فتقح ، ولأن تبقى لينة على غاسله .
والرابع : أن يخلع عنه ثيابه ، لأنه ربما خرجت منه نجاسة ، ولأنه ربما جمر فيها فتغير .
والخامس : أن يجعله على نشز من الأرض وموضع مرتفع من لوح أو سرير ، لأن لا تسرع إليه عفونة الأرض ويبعد عن الهوام .
والسادس : أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه ، لأن رسول الله ( ص ) ‘ سجى بثوب حبرة ‘ ولأن ذلك أصون لجسده ، وأبلغ في كرامته ، وينبغي أن يعطف ما فضل من طرفيه تحت رأسه ورجليه ؛ لكي لا ينكشف عنه إن هبت ريح .
والسابع : أن يوضع على بطنه سيف أو حديدة أو طين مبلول ؛ لأن لا يربو فينفخ بطنه فيقبح ، ويختار أن يتولى الرجال أمر الرجال ، والنساء أمر النساء ، فإن تولى خلاف ذلك من الرجال والنساء من ذوي المحارم جاز .