پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص522

ومنابت الشجر والآكام من غير صلاة ، لأن النبي ( ص ) لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر عنهم قال اللهم حوالينا ولا علينا ، فدعا ولم يصل ‘ وقال : حوالينا يعني : الجبال ومنابت الشجر ، حيث ينفع فيه دوام المطر ، وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم ، مثل تعذر الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب ، فينبغي لهم أن يدعو الله سبحانه بكشفها مجتمعين أو مفترقين ، فقد روي أن النبي ( ص ) قال : ‘ ألظوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام ‘ .

قال الشافعي : فإن نذر الإمام أن يستسقي وجب عليه ذلك بنفسه فإن نذر أن يستسقي بجماعة المسلمين استسقى وحده ، وليس عليه أن يطالبهم بالخروج معه ، لأنهم لا يمكنهم ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته .

قال الشافعي : ‘ فإن نذر أن يصلي الاستسقاء ويخطب صلى وخطب جالسا ‘ . لأنه ليس القيام للخطبة ، ولا في ركوب المنبر به ، إلا إذا كان هناك جماعة ، فإن لم تكن جماعة ذكر الله سبحانه جالسا وسقط عنه ما سوى ذلك ، وكيف خطب أجزاه .

قال الشافعي : ‘ ولو نذر الإمام أن يستسقي فسقى قبل خروجهم ، وجب على الإمام أن يوفي بنذره ، وإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، ويخرج من أطاعه ، وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن يستسقي في المسجد ، ويجزئه أن يستسقي في بيته ، فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا بالخطبة قائما ‘ لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، ولو خطب راكبا لبعير جاز .