پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص521

دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ‘ وإن دعوتهم لتحفظ من وراءهم ، فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة ، رجاء لإجابة دعوتهم ، ورفع الضرر عن أحوالهم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويستسقي حيث لا يجمع من بادية وقرية ويفعله المسافرون لأنه سنة وليس بإحالة فرض ويفعلون ما يفعل أهل الأمصار من صلاة وخطبة ويجزئ أن يستسقي الإمام بغير صلاة وخلف صلواته ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفر ، والمسافر والمقيم ، والحاضر والبادي ، لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث ، فلم يختص بذلك فريق دون فريق ، ولا مكان دون مكان ، فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء ، ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقا وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه فيستسقي وحده ، لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال ، فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في أدبار الصلوات أجزأه ، قد استسقى رسول الله ( ص ) في خطبة الجمعة ودعا فسقى .

( فصل )

: وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء ، فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة ، فجعل قلة ماء العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهما ، وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به استسقى لذلك كله ، لأجل الضرر به وخوف الجدب منه .

( فصل )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطرا قليلا كان أو كثيرا أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل على سقياه ، ويسألونه الزيادة من الغيث لسائر الخلق ، ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء ، وإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الزيادة ، وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر ‘ .

قال الشافعي : ‘ وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك ، لأن النبي ( ص ) لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانيا .

قال الشافعي : ‘ وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهر ، أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز وجل أن يكف الضرر عنهم ، وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع من رؤوس الجبال ،