الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص521
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ‘ وإن دعوتهم لتحفظ من وراءهم ، فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة ، رجاء لإجابة دعوتهم ، ورفع الضرر عن أحوالهم .
قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفر ، والمسافر والمقيم ، والحاضر والبادي ، لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث ، فلم يختص بذلك فريق دون فريق ، ولا مكان دون مكان ، فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء ، ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقا وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه فيستسقي وحده ، لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال ، فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في أدبار الصلوات أجزأه ، قد استسقى رسول الله ( ص ) في خطبة الجمعة ودعا فسقى .
قال الشافعي : ‘ وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك ، لأن النبي ( ص ) لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانيا .
قال الشافعي : ‘ وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهر ، أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز وجل أن يكف الضرر عنهم ، وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع من رؤوس الجبال ،