الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص518
والدلالة عليهما رواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى للاستسقاء كصلاة العيدين ، وروى عبد الله بن زيد أن النبي ( ص ) خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ، وحول رداءه ، واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقى ، وقد روى الشافعي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين ، وجهروا بالقراءة ، وروى أصحابنا عن عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء ، وليس لهذه الجماعة مخالف ، فثبت أنه إجماع ، ولأن ما سن له الإجماع والبراز سن له الصلاة كالعيدين والخسوف ، فأما حديث أنس فلا يعارض بما رويناه ، لأننا نجوزه ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضل ، والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكثرة رواتها ، ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها .
فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها في الاختيار كوقت صلاة العيد ، لاجتماعهما في الصفة ، فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه ، بخلاف العيد ، لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة ، فإذا أراد أن يصلي ، نادى الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة ، ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد .
وقال مالك يصلي بغير تكبير زائد ، والرواية عن ابن عباس عن النبي ( ص ) تدفع قوله .
قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنا ، لما تضمنها من الاستغفار ونزول الغيث ، فلو قرأ بغير ما ذكرنا ، أو اقتصر على الفاتحة ، أو زاد في التكبير ، أو نقص منه جاز ، لا سجود للسهو عليه .