الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص516
الدعوة ، وقله ذنوبهم ، وروي أن موسى عليه السلام خرج يستسقي لقومه فما أسقى ، فقال من أذنب ذنبا فليرجع فانصرفوا كلهم ، إلا رجلا واحدا ، فالتفت فرآه أعور ، فقال أما سمعت قولي ، قال قد سمعت وإنه لا ذنب لي إلا واحد ، نظرت إلى امرأة فقلعت عيني هذه ، فاستسقى به فسقي .
وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم ، وإخراجها مكروه ، لما فيه من تعذيبهم ، واشتغال الناس بأصواتهم ، وأنهم من غير أهل التكليف .
قال الماوردي : وإنما كرهنا إخراج أهل الذمة معنا لقوله تعالى : ( يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ( المائدة : 51 ) وفي إخراجهم معنا رضى به وتولي لهم ، ولأن الكفار عصاة لا يرجى لهم إجابة دعوتهم ، وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم ، فإن خرجوا إلى بيعهم وكنائسهم لم يمنعوا ، لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل ، وما عند الله واسع .
قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ، لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك ، فإن خرجوا فيه فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم .
قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا ثلاثا ويخرجوا في اليوم الرابع إما صياما وهو أولى ، وإما مفطرين لأن الصوم أفضل