الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص510
فلو تعجل وقت الخسوف بدأ بالصلاة له ولم يخطب ، ثم صلى العيد ، ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد ، ثم صلى العيد ، ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد ، ثم صلى الجمعة .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، السنة في كسوف القمر أن يصلي لها جماعة كخسوف الشمس .
وقال مالك وأبو حنيفة يصلي الناس أفرادا ، لأنها من صلاة الليل .
ودليلنا أن رسول الله ( ص ) صلى لخسوف الشمس جماعة ، ثم قال بعد فراغه : ‘ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافرغوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة ‘ وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة ، وكانت بيانا لقوله تعالى : ( واسجدوا لله الذي خلقهن ) ( فصلت : 37 ) .
وروى الحسن البصري أن ابن عباس صلى بالبصرة لكسوف القمر في جماعة ، ثم ركب بعيره وخطب ، فقال : أيها الناس لم أبتدع هذه الصلاة بدعة ، وإنما فعلت كما رأيت رسول الله ( ص ) يفعل ، ولأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة كخسوف الشمس ، ولأنهما صلاتان يتجانسان ، فإذا سن الإجماع لأحدهما سن للأخرى كالعيدين ، ويجهر بالقراءة لأنها من صلاة الليل ، ويخطب بعد الصلاة كما يخطب في خسوف الشمس .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا لم يصل لخسوف الشمس حتى غربت لم يصل لها لفقد السبب الموجب لها بذهاب زمان الشمس وسلطانها ، فإن لم يذهب زمانها لكن لم يصل