پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص504

( باب صلاة خسوف الشمس والقمر )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ في أي وقت خسفت الشمس في نصف النهار أو بعد العصر فسواء ويتوجه الإمام حيث يصلي الجمعة فيأمر بالصلاة جامعة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح أما الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) [ فصلت : 37 ] فاحتمل ذلك أمرين :

أحدهما : أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى .

والثاني : أن يكون أمرا ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين ، فأحتج إلى بيان ، فبين ذلك رسول الله ( ص ) بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات ، وروى ابن مسعود الأنصاري قال : خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله ( ص ) فقال المنافقون خسفت بموته ، فصلى رسول الله ( ص ) ثم خطب وقال ‘ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافرغوا إلى ذكر الله سبحانه والصلاة ‘ فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى فيه ، لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة ، لا حيث تصلى الأعياد ، ولأن رسول الله ( ص ) صلى في مسجده ، ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا خرج ، فإذا أراد الصلاة نادى ‘ الصلاة جامعة ‘ بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يكبروا ويقرأ في القيام الأول بعد أم القرآن بسورة البقرة إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها ثم يركع فيطيل ويجعل ركوعه قدر قراءة مائة آية من سورة البقرة ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة ثم يركع بقدر ما يلي ركوعه الأول ثم يرفع فيسجد