پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص500

( باب التكبير )

قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ والتكبير كما كبر رسول الله ( ص ) في الصلوات ( قال ) فأجب أن يبدأ الإمام فيقول الله أكبر ثلاثا نسقا وما زاد من ذكر الله فحسن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي ( ص ) في هذه الأيام أنه يكبر ثلاثا نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشيء ، فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرا وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وسبحان الله وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كان حسنا ، وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن .

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وبه قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس في وقتنا ، وما ذكرنا من الثلاث النسق أولى ، لأننا روينا عن النبي ( ص ) أنه قال على الصفا مع ما ذكرنا من الزيادة ، ولأنها تكبيرات زيدت شعارا للعيد فكانت وترا كتكبيرات الصلاة ، وكيف كبر جاز .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن فاته شيء من صلاة الإمام قضى ثم كبر ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعا لإمامه ، وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين :

أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .

والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزم الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ، لأن التكبير مزاده كارها .