الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص499
والقول الثاني : يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر أيام التشريق ، ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنونا كالتكبير المطلق .
والقول الثالث : إنه يبتدئ بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر التشريق ، ووجهه أن يقال : لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب أن يكون التكبير فيه مسنونا كيوم النحر .
وقال أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة : ليست المسألة على أقاويل ، وإنما هو مذهبه أنه يبتدئ بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من أخر أيام التشريق قولا واحدا ، وقوله في موضع آخر إنه يبتدئ من بعد المغرب من ليلة النحر ، فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ، فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره ، والله تعالى أعلم .