الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص495
وأحب إذا حضر النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان بالصبغ والحلي ‘
قال الماوردي : هذا صحيح يستحب للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن صلاة العيد ، لقوله ( ص ) ‘ لا تحرموا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات ‘ .
وروى جابر أن رسول الله ( ص ) لما فرغ من خطبته جاء إلى النساء ماشيا متكئا على قوس فوقف عليهن فوعظهن وذكرهن الله تعالى ، وحثهن على الصدقة ، قال جابر فتصدقت هذه بثوبها وهذه ببعض حليها وهذه ببعض ما سنح لها فأما حضور النساء الشباب فقد استحبه بعض أصحابنا البغداديين تعلقا بحديث أم عطية أن رسول الله ( ص ) أمر بإخراج المخدرات إلى المصلى فقيل إنهن يحضن فقال رسول الله ( ص ) ليشهدن الدعاء والخير وهذا غلط ، بل خروجهن مكروه ، لما يخاف من افتتانهن بالرجال ، وافتتان الرجال بهن ، وحديث أم عطية فيجوز أن يكون متقدما لقوله ( ص ) في حجة الوداع لنسائه هي هذه ثم على طهر ، قالت عائشة لو رأى رسول الله ( ص ) ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ومن اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة ، ولبس الشهوة من الثياب ، لقوله ( ص ) وليخرجن تفلات .
أحدهما : يحرم لإطلاق النهي بتحريمهما على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من كبير .
والوجه الثاني : يجوز ، لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه .