الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص494
التكبير التحميد والثناء ، فإن فعل فهو حسن ، وتركه أولى ، ويختار أن يعتمد في خطبته على شيء ، ليكون أسكن لجسده ، فإن أسدل يديه أو تركهما تحت صدره جاز ، وينبغي أن يقرأ في خطبته الأولى بعد واجباتها بأمانة ما يليق بزمانه ، فإن كان العيد فطرا بين حكم زكاة الفطر ، وأنها واجبة ، على من وجدها فاضلة عن قوته ، ويبين لهم زمان وجوبها ، والحبوب التي يجوز إخراج الزكاة منها ، وقدر الصاع المؤدي ، ومن يستحق أخذه ومن يجب عليه أداؤه ، وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الضحايا ، وأنها سنة من الإبل والبقر والغنم ، وبين لهم أول زمان النحر و آخره ، والعيوب المانعة والأسنان المعتبرة ، وقدر ما يأكل ويتصدق ، وحكم التكبير في يوم النحر وأيام التشريق ، وإن كان فقيها ذكر خلاف الفقهاء فيما يتعلق بالضحايا وزكاة الفطر ، ليعلم ببيانه العالم والجاهل فيعلم الجاهل ويتذكر العالم .
قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه ، لا قبل صلاة العيد ، ولا بعدها ، لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب ، فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة ، وبه قال من الصحابة سهل بن سعد ورافع بن خديج رضي الله عنهما ، وقال علي بن أبي طالب ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام .
وقال أبو حنيفة يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها .
ودليلنا عموم قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ( العنكبوت : 45 ) وقوله ( ص ) ‘ الصلاة خير موضوع ‘ والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله ، فلو جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه وصار ذلك مسنونا ، وليس كذلك المأموم .
قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة ، وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل يؤمر بصلاة العيد أم لا ؟ على قولين :
قال في القديم : لا يؤمر بها .
وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته .