پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص490

وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد القراءة استدلالا بخبرين :

أحدهما : ما روي أن سعيد بن العاص سأل حذيفة بن اليمان وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال أبو موسى كبر رسول الله ( ص ) في العيد أربعا ، كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا بالبصرة حيث كنت بها ، فقال حذيفة صدق .

والخبر الثاني : ما رواه ابن مسعود أن النبي ( ص ) كبر في العيد أربعا والتفت وقال أبلغ كتكبير الجنازة .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول أشهد على رسول الله ( ص ) أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن رسول الله ( ص ) قال : التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة وهذا نص قد روي قولا ، وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وروى أبو سعيد الخدري وأنس وأبو هريرة أن رسول الله ( ص ) مثله فكان ما رويناه أولى من وجهين :