الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص489
قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد ، ولا أن يقام لها وإنما ينادي لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله ، لرواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) كان يصلي صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وروى الزهري أن رسول الله ( ص ) كان يأمر أن ينادى للعبد والاستسقاء الصلاة جامعة وقد كان بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد ، فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن الزبير ، وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية ، وخطب لها قبل الصلاة وكان مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله ( ص ) وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ، ولا إقامة ويخطبون بعد الصلاة ، قال تلك سنة متروكة ، فقام أبو سعيد الخدري فقال : أما هذا فقد أدى ما عليه ، سمعت رسول الله ( ص ) يقول : أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فأن لم تستطع فبقلبك وذلك لضعف الإيمان ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أن ولى بنو العباس ، وردوا الأمر إلى حاله ، وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية .
قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة ، أو حي على الصلاة ، أو قد قامت الصلاة كرهنا ذلك وأجزأه .
قال الماوردي : أما صلاة العيد فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين .
وقال مالك : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية .