الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص488
البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماما ، فيأتي المصلى في الوقت الذي تقام فيه الصلاة .
قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم ، ولا يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم ، لرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يطعم في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى إذا انصرف من الصلاة وروى أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) كان يأكل الفطر قبل خروجه إلى الصلاة تمرات ثلاثا خمسا سبعا .
والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين :
أحدهما : أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرما فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم زوال التحريم ، وليس كذلك في الأضحى .
الثاني : أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة ، ولما كانت تفرقة الفطر قبل الصلاة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في أكلهم مما وصل إليهم في يومهم .