پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص488

البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماما ، فيأتي المصلى في الوقت الذي تقام فيه الصلاة .

( فصل )

: يختار للإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلا ، لما روي أن النبي ( ص ) كتب إلى عمرو بن حزم ‘ أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ‘ ، ولأن الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويطعم يوم الفطر قبل الغدو وروي عن النبي ( ص ) أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وعن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروي عن أبن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر ترك التكبير وعن عروة وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى ( قال ) وأحب أن يلبس أحسن ما يجد ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم ، ولا يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم ، لرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يطعم في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى إذا انصرف من الصلاة وروى أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) كان يأكل الفطر قبل خروجه إلى الصلاة تمرات ثلاثا خمسا سبعا .

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين :

أحدهما : أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرما فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم زوال التحريم ، وليس كذلك في الأضحى .

الثاني : أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة ، ولما كانت تفرقة الفطر قبل الصلاة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في أكلهم مما وصل إليهم في يومهم .