الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص487
الناس ويلبسون العمائم ويمسون من طيبهم قبل أن يغدوا وروى الزهري أن رسول الله ( ص ) ما ركب في عيد ولا جنازة قط ( قال الشافعي ) وأحب ذلك إلا أن يضعف فيركب ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد ، أن يكون ماشيا لا راكبا ، لرواية الزهري قال ما ركب رسول الله ( ص ) في عيد ولا جنازة قط ، ولأنه إذا مشى قصرت خطاه فكثر ثوابه ، ولأن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه ، إلا أن يضعف عن المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب ، وكذلك لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى ، لما فيه من إعزاز الدين وتحصين المسلمين ، فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى .
قال الماوردي : وهذا كما قال أداء صلاة العيد هو إذا طلعت الشمس ، وتمام طلوعها فذلك أول وقتها ، وآخره إلى زوال الشمس ، وما بعد الزوال ليس بوقت لها ، وقد روي أن النبي ( ص ) كان يصلي العيد والشمس على أطراف الجبال كالعمائم على رءوس الرجال . وروي أنه ( ص ) صلاها والشمس قيد رمح وروي قيد رمحين فإن صلاها مع طلوع الشمس سواء لم يجز ، لأنه وقت نهى عن الصلاة فيه ، فأما الوقت الذي يختار فيه