پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص486

‘ من قام ليلتي العيدين إيمانا واحتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب ‘ وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ من عصى الله في ليلة عيد فكأنما عصاه في ليلة الوعيد ومن عصاه وهو يضحك دخل النار وهو يبكي ‘ ويختار له البكور إلى المصلى ليحوز فضيلة السبق ، وليرتاد أشرف البقاع ، وأقربها إلى الإمام .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد به في أرفق المواضع بهم ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين .

إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه ، مثل مكة وبيت المقدس فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد ، لأن أهل مكة على عهد رسول الله ( ص ) وإلى اليوم يصلون العيد في مسجدهم ، ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته ، ولأنه أصون من الأنجاس .

والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم ، فهذا الأولى بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنايه ومصلاه ، ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفه الناس ، وقد روي أبو سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) كان يصلي الفطر والأضحى في الصحراء طلبا للسعة وقد صار مصلى المدينة اليوم داخل البلد ، لأن العمارة زادت واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه – فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ربح صلى بالناس في المسجد ، روي أن أبان بن عثمان رضي الله عنه صلى الفطر في مسجد في يوم مطير ، فلما فرغ من الصلاة قال لعبد الله بن عامر حدث الناس بما حدثتني به عن عمر رضي الله عنه فقال عبد الله : صلى عمر رضي الله عنه الفطر في المسجد في يوم مطير .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأن يمشي إلى المصلى ويلبس عمامة ويمشي