الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص485
الشمس من ليلتهما فقد اختلف قول الشافعي أي العيدين أوكد في التكبير ، فقال في القديم : ليلة النحر أوكد ، لإجماع السلف عليها ، وقال في الجديد : ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها ، قال الله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة : 185 ] .
أحدها : إلى أن يخرج الإمام ، لأنه زمان التأهب للصلاة .
والثاني : إلى إحرام الإمام ، لأن الكلام لا يحرم قبل إحرامه ، فكان الاشتغال بالتكبير أولى .
والثالث : إلى انصراف الإمام ، لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة وقال آخرون من أصحابنا : إن كل ذلك يرجع إلى قول واحد وليس باختلاف أقاويل ، وإنما المراد في جميع ذلك أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة ، فتارة عبر عنه بالإحرام ، وتارة عبر عنه بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارة عبر عنه بانصراف الإمام ، لأن انصرافه يتعقب الإحرام .
فالمقيد : ما انتظر به أدبار الصلوات .
والمطلق : ما لم ينتظر به حال دون حال ، فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي ، وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد ، فيكبر في الأحوال قائما وقاعدا أو ماشيا والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان ، فلم يختص به بعضه دون بعض ، وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات ، فلم يعتبر لغيرها ، فإن كبر في أيام التشريق تكبيرا مطلقا جاز ، وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيرا مقيدا ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن يكون مضيا للسنة قياسا على يوم النحر ، وأيام التشريق .
والوجه الثاني : أن لا يكون ممتثلا لما أمر به من سنة التكبير .
ويختار أن يرفع صوته بالتكبير كما يرفع الحاج صوته بالتلبية ، ويختار له الإكثار من القرب وأعمال البر ليلتي العيدين ، فقد روي عن أبي الدرداء إما مسندا أو موقوفا ، أنه قال :