الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص484
قال المارودي : وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعا ، فأما في ليلة الفطر ، ويوم الفطر ، فمذهبنا أنه سنة أيضا ، وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال كبر إمامه قيل لا ، قال ذاك رجل أحمق وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير يوم العيد من عمل الحركة .
والدلالة على ذلك رواية على وابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله ( ص ) كان يخرج يوم الفطر والأضحى دافعا صوته بالتكبير ، فإذا صح أن التكبير يوم الفطر سنة فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال .
وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدي بالتكبير يوم العيد .
والدلالة على صحة ما ذكرناه ، قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة : 185 ] فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم ، وذلك لغروب الشمس من ليلة شوال ، فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبير ، فإذا ثبت أنه سنة في العيدين من غروب