الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص483
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق ، من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين ندبا .
والثاني : وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره .
أحدهما : نص عليه في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، أنهم غير مأمورين بها ، وكل موضع تصلي فيه الجمعة يصلي فيه العيدان ، وما لا تصلي فيه الجمعة لا يصلي فيه العيدان ، لأن النبي ( ص ) – ثم الأئمة – رضي الله عنهم – بعده حضروا منى فلم يروا أن أحدا منهم صلى العيد ، فدل على أن حكمها حكم الجمعة في سقوطها عن المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وإن من أحب منهم أن يتطوع منفردا صلاها كسائر النوافل بلا تكبير زائد .
والقول الثاني : نص عليه في صلاة العيدين من الجديد وهو الصحيح ، أنهم مأمورون بها ، لعموم أمره ( ص ) ولذلك ما ارتاد لها مكانا واسعا ، لأنها يحضرها من لا يحضر الجمعة ، فمن صلى منهم منفردا صلى كصلاة الإمام بتكبير زائد ، فأما تركه ( ص ) ذلك بمنى فلانعكافه على الحج واشتغاله به لا لكونه مسافرا .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب الغسل بعد الفجر للغدو إلى المصلى فإن ترك الغسل تارك أجزأه ‘ .
قال الماوردي : أما غسل العيدين فسنة مختارة ، لقوله ( ص ) في جمعة من الجمع ‘ إن هذا يوم جعله الله تعالى عيدا فاغتسلوا ‘ فنبه على غسل العيد لتشبيهه به ويختار أن يغتسل بعد الفجر الثاني ، فإن اغتسل قبل الفجر ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق لا يجزئه كالجمعة .
والثاني : وهو قول ابن أبي هريرة يجزئه بخلاف الجمعة . لأنه مأمور بالبكور بعد الغسل ، ولا يمكن البكور غالبا على هذه الحال إلا بتقدم الغسل قبل الفجر ، ولأن وقت العيد يضيق على المتأهب للصلاة بعد الفجر ، فجاز تقدمه قبله .