الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص482
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ‘ .
قال الماوردي : الأصل في صلاة العيدين قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ( الكوثر : 25 ) قيل في التفسير إنها صلاة العيد ، روى حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) قدم المدينة وللأنصار يوما يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال ( ص ) : ‘ إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما العيدين الفطر والأضحى ‘ وروي أن أول عيد صلاة رسول الله ( ص ) صلاة العيد يوم الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر ، وسمي عيدا لأنه يعود في كل سنة ، وقيل بل سمي عيدا لأن السرور يعود فيه إليهم .
فذهب أبو سعيد الأصطخري إلى أنها من فروض الكفايات ، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فاقتضى أن تكون فرضا على الكفاية ك ( الجهاد ) فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته .
وقال أبو إسحاق المروزي وهو أشبه بمذهب الشافعي ، إنها سنة لقوله ( ص ) ‘ لا فرض إلا الخمس ‘ فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها ، لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفا بليغا ، وقيل بل يقاتلهم ، لاستخفافهم بالدين .
فأما قول الشافعي ‘ ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ‘ هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة :