الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص481
المسلم فاستدعى البراز فمن أصحابنا من كره ذلك لما روي أن علي بن أبي طالب قال لا تبرزن محمدا ولا تدعون إلى البراز ، فإن دعيت فأجب فإن الداعي باغ والباغي بمصروع .
ومنهم من لم يكرهه لأن أكثر ما فيه أن يكون معرضا نفسه للشهادة ، وذلك مباح ، قد روي أن النبي ( ص ) حث على القتال يوما وشوق إلى الجنة فقام رجل فقال : يا رسول الله إن أنا خرجت فقاتلت حتى أقتل صابرا محتسبا أيحجزني عن الجنة شيء فقال ( ص ) لا ألا الدين قال : فخرج فانغمس في العدو فقاتل حتى قتل .
وحكي عن أبي حنيفة : أنه كره البراز داعيا ومجيبا .
قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسها ، والصلاة فيها وعليها ، وإن كان لبس غير الجلود أولى ، لأن رسول الله ( ص ) قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه ، وآلة لسلاحه ، لأنه لا تعبد على فرس ، ويجوز أن يلبسها ، لكن لا يصلي فيها . لأن توقى النجاسة إنما يجب للصلاة ، فأما جلد ما كان نجسا في حياته كالكلب والخنزير وما تولد بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آلة السلاح ولا في جنة فرس ، لأن الكلب والخنزير لا يجوز الانتفاع بهما بحال ، إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حيا في الصيد ، والماشية ، فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم ‘ .