پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص478

( باب في كراهية اللباس والمبارزة )

قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما روي عن النبي ( ص ) خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : ‘ هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ‘ .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود ، فقال : ‘ هذا لباس من لا خلاق له ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ‘ فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه .

وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه .

وهذا غلط لعموم قوله ( ص ) ‘ هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ‘ ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه ، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى .

( فصل )

: فأما الثوب المنسوج من أبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .

والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .