الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص478
قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما روي عن النبي ( ص ) خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : ‘ هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ‘ .
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود ، فقال : ‘ هذا لباس من لا خلاق له ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ‘ فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه .
وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه .
وهذا غلط لعموم قوله ( ص ) ‘ هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ‘ ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه ، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى .
أحدها : أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .
والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .