پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص476

( باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ كل قتال كان فرضا أو مباحا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دم مسلم أو ماله أو حريمه فإن النبي ( ص ) قال من قتل دون ماله فهو شهيد فلمن قاتلهم أن يصلي صلاة الخوف ومن قاتل على ما لا يحل له فليس له ذلك فأن فعل أعاد .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

القتال على أربعة أضرب : واجب ، وطاعة ، ومباح ، ومعصية .

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء . فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه . وله أن يصلي فيه صلاة الخوف ، وأما الطاعة : فقتال الإمام اللصوص وقطاع الطريق . وتجوز فيه صلاة الخوف ، وإنما جازت صلاة الخوف في هذين الموضعين : لأن صلاة الخوف رخصة ، والرخص تستباح في المباح كاستباحها في والواجب قياسا على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف ، لأن المعصية تمنع من الرخص ، فإذا صلوا صلاة الخوف كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادوا ، وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان على ما ذكرنا من الأمن .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ لو كانوا مولين للمشركين أدبارهم غير متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة وكانوا يومئون أعادوا لأنهم حينئذ عاصون والرخصة لا تكون لعاص .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وأصل هذه المسألة أن الله تعالى كان قد أوجب في أول الإسلام على كل رجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) كلما كثر المسلمون نسخ الله تعالى ذلك وخففه عنهم وأوجب على كل واحد منهم أن يقاتل اثنين